استبراؤها على كل حال .
وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها [ 1 ] وطؤها قبل الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل التي تكون للرجل .
فإن اشترى جارية ، وأعتقها [ 2 ] قبل أن يستبرئها ، جاز له العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء .
ومتى ( 1 ) أعتقها ، وكان قد وطأها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى أعتقها ، وكان قد وطأها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليها استبراء على حال . وإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، وهي ثلاثة أشهر » .
كيف قال رحمه الله : « إلا بعد خروجها من عدتها » ؟ ومن أين عليها في هذه المسألة عدة ؟
الجواب : مستنده ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 43 من أبواب العدد ، ح 5 ، ص 475 .زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ، ثمَّ أعتقها ، فإن عدتها ثلاث حيض . فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا [ 3 ] .
وما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 الباب 43 من أبواب العدد ، ح 1 ، ص 474 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : الرجل تحته السرية يعتقها ، فقال [ 4 ] : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي [ 5 ] ثلاثة أشهر . وإن توفي عنها مولاها ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا .
هامش
[ 1 ] في خ : « جاز للمشتري » .
[ 2 ] في م : « فأعتقها » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وعشرة أيام » .
[ 4 ] في ك : « قال » .
[ 5 ] في ك : « تقضى » .