تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
المالك للأمة لمن يحللها له : جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطءها . ولا يجوز لفظ العارية في ذلك . وحكم المدبرة في التحليل حكم المملوكة على السواء . ومتى كانت الجارية بين شريكين [ 1 ] جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حل من وطئها . وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية ، والنصف الآخر منها يكون حرا ، لم يجز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا . ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث [ 2 ] أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وإن [ 3 ] لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، وإن كانت قد أيست [ 4 ] من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها . وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرئها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها البائع ثمَّ باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء . والأفضل [ 5 ]
هامش
[ 1 ] في ح : « الشريكين » . [ 2 ] ليس « أو ميراث » في ( ص ، م ، ن ) . وفي ح ، ملك : « أو سبي أو ميراث » . [ 3 ] في ح ، خ : « فإن » . [ 4 ] في ن : « آيست » وفي ح : « ايئست » . وفي ص : « ائيست » . [ 5 ] في خ زيادة « له » .