حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض .
وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام .
وإذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك جائزا .
وكل ( 1 ) شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنما يكون له تأثير بعد ذكر
شرح
ويدلك على هذا التأويل ما ذكره رحمه الله في الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، الباب 193 « باب إن عدة الأمة قرءان . » ، ص 335 ، راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 40 من أبواب العدد ، ح 5 ، ص 470 .، فإنه روى عن محمد بن فضيل [ 1 ] عن أبي الحسن عليه السلام قال : « طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان » . قال : المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية ، فيكون قد بانت .
( 1 ) قوله : « وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد . فان ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . وإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط » .
ما الفرق بين قبل العقد وبعده ؟ لأن بعد العقد لكل منهما أن لا يقبلها ، ولكن لو قال : في العقد بعد الإيجاب وقبل القبول ، كان حسنا .
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 32 من أبواب المتعة ، ح 2 ، ص 486 .هذا المعنى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سمعته يقول - في الرجل يتزوج المتعة - إنهما يتوارثان إذا لم يشرط ، وإنما الشروط بعد النكاح .
والذي يقرب أن مراده بعد النكاح أي بعد الإيجاب وقبل القبول أن الشروط
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « فضل » .