تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
العقد . فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . فإن كررها [ 1 ] بعد العقد ، ثبتت [ 2 ] على ما شرط . [ 11 ] باب ( 1 ) السراري وملك الايمان
شرح
السابقة [ 3 ] مجردة عن العقد فلا تلزم ، والمتأخرة واقعة بعد لزومه فلا تلحق به [ 4 ] . ويؤيد ما ذكرناه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 1 ، ص 468 .بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت بها ، وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول ، فان أجازته جاز ، وإن لم تجزه لم يجز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح . فقوله : فإذا رضيت [ 5 ] وأوجبت فاردد عليها شرطك » [ 6 ] يعني بعد الإيجاب ، ويدل على ذلك قوله : « فان أجازته جاز » يعني في قبولها . ( 1 ) قوله : « باب السراري وملك الأيمان » . هل هذان مترادفان أم [ 7 ] متباينان ؟ وهل بينهما عموم وخصوص ؟ [ 8 ] الجواب : السراري جمع سرية ، وهي أخص من المملوكة ، لأنها مأخوذة من السر
هامش
[ 1 ] في ح : « ذكرها » وفي ص : « ذكره » . [ 2 ] في ح ، ص : « ثبت » وفي ملك : « تثبت » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « السالفة » . [ 4 ] ليس « به » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 5 ] في ك : « رضيت به » . [ 6 ] في ح : « شرطك الأول » . [ 7 ] في ح ، ر ، ش : « أو » . [ 8 ] في ك : « مخصوص » .