العقد . فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . فإن كررها [ 1 ] بعد العقد ، ثبتت [ 2 ] على ما شرط .
[ 11 ]
باب ( 1 ) السراري وملك الايمان
شرح
السابقة [ 3 ] مجردة عن العقد فلا تلزم ، والمتأخرة واقعة بعد لزومه فلا تلحق به [ 4 ] .
ويؤيد ما ذكرناه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 1 ، ص 468 .بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، فرضيت بها ، وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأول ، فان أجازته جاز ، وإن لم تجزه لم يجز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح .
فقوله : فإذا رضيت [ 5 ] وأوجبت فاردد عليها شرطك » [ 6 ] يعني بعد الإيجاب ، ويدل على ذلك قوله : « فان أجازته جاز » يعني في قبولها .
( 1 ) قوله : « باب السراري وملك الأيمان » .
هل هذان مترادفان أم [ 7 ] متباينان ؟ وهل بينهما عموم وخصوص ؟ [ 8 ]
الجواب : السراري جمع سرية ، وهي أخص من المملوكة ، لأنها مأخوذة من السر
هامش
[ 1 ] في ح : « ذكرها » وفي ص : « ذكره » .
[ 2 ] في ح ، ص : « ثبت » وفي ملك : « تثبت » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « السالفة » .
[ 4 ] ليس « به » في ( ح ، ر ، ش ) .
[ 5 ] في ك : « رضيت به » .
[ 6 ] في ح : « شرطك الأول » .
[ 7 ] في ح ، ر ، ش : « أو » .
[ 8 ] في ك : « مخصوص » .