تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وليس ( 1 ) في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث ، فإن شرط ذلك ، ثبتت [ 1 ] بينهما الموارثة . وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط . ويجوز للرجل العزل وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد ، كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل . ولا بأس [ 2 ] أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء ، لأنهن بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن .
شرح
( 1 ) قوله : « وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهم إلا أن يشرط أن [ 3 ] بينهما التوارث ، فان شرط ذلك ، ثبت بينهما الموارثة . وإنما لا يحتاج نفي الموارثة إلى شرط » . الجواب : ذهب المرتضى ( 1 )( 1 ) الانتصار ، ص 114 . رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 295 .إلى [ 4 ] أن المتعة تثبت [ 5 ] فيها الموارثة ، وتسقط باشتراط السقوط . والشيخ يقول : لا تثبت الموارثة إلا مع اشتراطها . وعليه الأكثر ، وقول علم الهدى أنسب بالأصول ، وقول الطوسي أشهر في المنقول . سؤال : فإن شرط أن بينهما التوارث هل يثبت ما دامت أيامه ، أو ما دامت عدتها ، أو ترثه مطلقا ، أو [ 6 ] يرثها ؟ الجواب : تثبت الموارثة مع الشرط ما دامت المدة باقية . فان خرجت المدة ، انقطعت الموارثة وإن مات أحدهما في العدة ، لأنها بائن .
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « ثبت » وفي خ : « يثبت » . [ 2 ] في ن : « روى أنه لا بأس . » راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ص 446 . [ 3 ] ليس « أن » في ( ح ، ك ) . [ 4 ] ليس « إلى » في ( ر ، ش ، ك ) . [ 5 ] في ر ، ش : « ثبت » . [ 6 ] في ر ، ش : « و » وفي ح : « أو - خ » .