يستباح ( 1 ) وطء لإماء بثلاثة [ 1 ] أشياء : أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد قدمنا ( 1 ) ذكر ذلك . والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحته له وإن لم يكن هناك عقد . والثالث بأن يملكهن ، فيستبيح وطئهن بملك الأيمان . وإذا ( 2 ) أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حل
شرح
الذي هو النكاح ، أو من السر المضاد [ 2 ] للعلن ، وليس كل مملوكة سرية . ولما كان هذا الباب يشتمل على بعض أحكام السراري وأحكام من أحكام المملوكات المزوجات والمحللات ، افتقر إلى ذكر اللفظين .
( 1 ) قوله : « يستباح وطء الإماء [ 3 ] بثلاثة أشياء : أحدها العقد عليهن » .
هذا [ 4 ] ليس من باب وطء ملك الأيمان فكيف ذكره هنا ؟
الجواب : أراد الشيخ « رحمه الله » أن يبين ما يستباح به وطء الإماء مطلقا ، سواء كان الواطئ المولى أو غيره . ولا ريب أن مع إرادة ذلك يفتقر إلى هذه الأقسام .
( 2 ) قوله : « وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو زوجها ، حل له منها ما حله له [ 5 ] مالكها : إن أحل له وطؤها ، حل له كل شيء منها ، وإن أحل له ما دون الوطء ، فليس له إلا ما جعله منه في حل : إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شيء ، وإن أحل له مباشرتها أو تقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها » .
هل أراد « رحمه الله » بقوله : « إن أحل له وطؤها حل له كل شيء منها » يعني الخدمة وغيرها أم [ 6 ] مقدمات الوطء مثل التقبيل وأشباهه ؟
هامش
( 1 ) في الباب 7 ، ص 335 .
[ 1 ] في هامش خ : « بأحد ثلاثة - صح » .
[ 2 ] في ر ، ش : « المضادة » .
[ 3 ] في ك : « الأمة » .
[ 4 ] في ر ، ش : « وهذا » .
[ 5 ] ليس « له » في ( ك ) .
[ 6 ] في ح ، ر ، ش : « أو » .