ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد الأخرى [ 1 ] .
وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال .
فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك .
فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ، ثمَّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيام .
وعدة ( 1 ) المتمتعة [ 2 ] إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها ،
شرح
( 1 ) قوله : « وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » .
كيف قال : « حيضتان » ؟ وقال بعد ذلك في باب العدد ( 1 )( 1 ) الباب 6 من كتاب الطلاق ، ص 486 .: « والمتمتع بها إذا انقضى أجلها فعدتها قرءان » . ولا يجوز أن يريد بالحيضتين القرئين ، لأنه قال في باب العدد ( 1 )( 1 ) الباب 6 من كتاب الطلاق ، ص 476 .: « الأقراء الأطهار » .
الجواب : الذي استقر المذهب عليه أن الأقراء هي الأطهار ، وأن عدة المستمتع بها مع انقضاء الأجل عدة الأمة ، وأن عدة الأمة في الطلاق قرءان ، والأقراء هي الأطهار .
وقوله : « حيضتان » معناه : أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية ، فكأنها معتبرة في العدة [ 3 ] .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « أخرى » .
[ 2 ] في ح ، ص ، ن : « المتعة » .
[ 3 ] في ر ، ش : « في العدد » .