تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
له منها ما أحله له مالكها : إن أحل له وطءها حل له كل شيء منها ، وإن أحل له ما دون الوطء [ 1 ] فليس له إلا ما جعله منه في حل : إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شيء ، وإن أحل له مباشرتها و [ 2 ] نقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها . فإن وطأها ، كان عاصيا [ 3 ] . وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون رقا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر ، لزمه نصف عشر قيمتها . ومتى ( 1 ) جعله في حل من وطئها [ 4 ] ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال . وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه . فإن شرط أن يكون الولد حرا ، كان على ما شرط .
شرح
الجواب : ليس للخدمة هنا دخل ، وإنما أراد ضروب [ 5 ] الاستمتاع والتلذذ حسب . ( 1 ) قوله : « ومتى جعله في حل من وطئها ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإلا فيستسعى في ثمنه » . فان امتنع سيد الجارية في بيع الولد هل له ذلك ؟ الجواب : الولد انعقد حرا . وفي تقويمه على أبيه روايتان أصحهما ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 و 4 و 6 و 7 ، ص 540 - 541 .أنه يلزمه القيمة ، وعلى الرواية الأخرى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 و 5 ، ص 540 - 541 .يكون إطلاق الشراء مجازا ، كأنه شبهه التقويم بالشرى ، وليس لمولى الأمة في ذلك خيار ، بل يجبر على أخذ القيمة .
هامش
[ 1 ] في ح : « الفرج » . [ 2 ] في ح ، ص : « أو » . [ 3 ] في ص : « غاصبا » وفي ن : « عاصيا بالله تعالى » . [ 4 ] في ح زيادة « فوطئها » . [ 5 ] في ك : « من ضروب » .