تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
يوم معلوم . فإن ذكر المرة [ 1 ] مبهمة ، ولم يقرنها بالوقت ، كان العقد دائما ، لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه . ويجوز أن يشرط [ 2 ] عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أي ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شيء . ومتى ( 1 ) عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليها شهر ، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن ( 2 ) كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له شهره الذي عينه .
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليها شهر ، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له [ 3 ] عليها سبيل . وإن كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له الشهر الذي عينه » . فلو عقد عليها مثلا في شهر رمضان عن شهر ذي القعدة هل كان ذلك صحيحا ؟ الجواب : نعم ، يصح ذلك على قود هذا القول ، وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 35 من أبواب المتعة ، ص 490 .بكار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي [ 4 ] الشهر بعينه ، ثمَّ يلقاها بعد سنين [ 5 ] ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه ، فلا سبيل له عليها . ( 2 ) قوله : « وإن كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له شهره الذي عينه » . فهل يجوز لها أن يعقد على نفسها [ 6 ] لغيره بعد عقده وقبل مجيء شهره بمقدار أجل وعدة أم لا ؟ وما المانع من ذلك ؟ وإن جاز فما وجهه ؟
هامش
[ 1 ] في ح : « المرة والمرتين » وفي ن : « المدة » . [ 2 ] في ح ، ن : « يشترط » . [ 3 ] ليس « له » في ( ر ، ش ) . [ 4 ] في ك : « ولا تسمي » . [ 5 ] في ح ، ك : « سنين » . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « لنفسها » .