أشبه ذلك . فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثمَّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها ، فليهب لها أيامها ، ويلزمه نصف المهر . فإن كان قد أعطاها المهر ، رجع عليها بنصفه . فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها . فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها ، لزمه ما بقي [ 1 ] عليه منه إذا وفت له بأيامه . فإن أخلت بشيء من أيامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر . فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا ، كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه . فأما الأجل ، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم . وقد روي ( 1 ) إنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين . والأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا . فإن ذكر المرة والمرتين ، جاز ذلك إذا أسنده إلى
شرح
هل يحتاج ذلك [ 2 ] إلى وزن أم لا ؟
الجواب : لا يحتاج إلى وزن ، ويكفي المشاهدة له .
وإن قيل : هو مجهول .
قلنا : المجهول قدره ، لا عينه ، وذلك لا يقدح في جعله مهرا ، لقوله عليه السلام [ 3 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 1 من أبواب المهور ، ص 2 .: المهر ما تراضى عليه الزوجان .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، ح 2 و 4 و 5 ، ص 479 .
[ 1 ] في غير ( م ) : « يبقى » .
[ 3 ] ليس « ذلك » في ( ر ، ش ) .
[ 4 ] ليس « عليه السلام » في ( ك ) .