وقت الضمان . فإن ظن في حال ما يضمن [ 1 ] أنه ملي بذلك ، ثمَّ انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل .
ومن ضمن ( 1 ) لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثمَّ لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون ، أو يخرج إليه مما عليه .
ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم آت به [ 2 ] كان علي كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، فإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ، ثمَّ لم يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال . وإن لم يكن ( 2 ) عين المال ، وقال : أنا أضمن له ما يثبت لك عليه ، إن لم آت به
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثمَّ لم يأت به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه » .
لم قال : « بشرط ضمان النفوس » ؟ وما معنى كلامه ؟
الجواب : يعتبر في صحة العقد كونهما جائزي التصرف وأن يعين المكفول بما يرفع عنه الاشتباه . وربما يكون إشارته إلى ذلك .
( 2 ) قوله رحمه الله : « فإن لم يكن عين المال ، وقال أنا أضمن ما يثبت لك عليه إن لم آت به إلى وقت كذا وكذا ، ثمَّ لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عليه » .
هامش
[ 1 ] في غير م : « يضمن عنه » .
[ 2 ] في ن : « آته » . وفي هامش ( م ) : « خ ، س - آته - صح » .