ثلاثون درهما ، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا ، ثمَّ اختلطا ، فلم يتميزا له ، بيعا ، وقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين ، وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين .
وإذا استودع رجل رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا ، فضاع دينار منها [ 1 ] ، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا ، وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين .
[ 8 ]
باب الكفالات والضمانات والحوالات
من كان عليه حق ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه ، فضمنه ، وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن ، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه ، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن عنه ، فإن أراد مطالبته بذلك ، كان ذلك له .
ومتى ( 1 ) تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك ، وقبل
شرح
باب الكفالات والضمانات والحوالات
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومتى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه ، فقد برأ عهدة المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل
هامش
[ 1 ] في ص ، ملك : « منهما » . وفي هامش ( م ) : « س ، خ - منهما - صح » .