لامرأة ، جاز له التمتع بها من غير إذنها . والأفضل أن لا يتمتع بها إلا بإذنها . وإذا [ 1 ] كانت عنده امرأة حرة ، فلا يتمتع بأمة إلا برضا الحرة ، وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام .
وإذا أراد العقد ، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه .
وأقل ( 1 ) ما يجزى من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام أو ما
شرح
الجواب : الصحيح أن ذلك لا يجوز [ 2 ] . والشيخ رحمه الله [ 3 ] عول في جوازه على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 14 من أبواب المتعة ، ح 1 و 3 ، ص 463 .سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام تارة بغير واسطة وتارة بواسطة .
وقد ذكر المفيد رحمه الله [ 4 ] : أن هذه شاذة لا عمل عليها . وبالجملة فهي خبر واحد مخصص للعموم المقطوع به ، فيجب إطراحها .
وبتقدير الصحة فالمهر للمولاة . وبتقدير البطلان مع الوطء يكون لمولاتها العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . هذا إذا لم تجزه . فان أجازته ، فلها المسمى .
ولو أتت بولد كان حرا مع الإجازة ، ورقا لو لم تجز مع العلم بالتحريم ، ومع الشبهة حرا ويفك بالقيمة .
( 1 ) قوله : « وأقل ما يجزئ من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام » .
هامش
[ 1 ] في ح : « وإن » .
[ 2 ] في ر ، ش : « أن لا يجوز ذلك » .
[ 3 ] ليس رحمه الله في ( ح ، ر ، ش ) .
[ 4 ] ذكره ( ره ) في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري على ما في السرائر ، ج 2 ، كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ص 622 قال فيها : « هي معروفة مشهورة عند الأصحاب » ثمَّ نقل عبارة السؤال والجواب فراجع ، وكان هذه الرسالة غير مطبوعة بعد ثمَّ أن في السرائر ص 595 ، وص 2 - 621 نقل عدول الشيخ « قده » عن هذه الفتوى في جواب المسائل الحائريات ، وهذه ككثير من غيرها ليست في النسخة المطبوعة كما بين في مقدمتها .