حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . والأفضل أن لا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال .
ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه . فإن كانت ( 1 ) الأمة
شرح
هي أول البلوغ أو العشر وأيما كان لم يبق لذكر الآخر فائدة .
الجواب : الصبية قد تبلغ بالسن وقد تبلغ بغيره كالاحتلام والحيض ، فقوله :
« وإن [ 1 ] كانت بالغا [ 2 ] » أعم من البلوغ بالسن ، ثمَّ عقبه بالحد الذي هو النهاية ، وهو السن .
وأما قوله : « تسع إلى عشر » فقد روي في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 و 3 ، ص 30 - 31 .تسع ، وفي بعضها [ 3 ] عشر ، فأراد الجمع بين المروي .
( 1 ) قوله : « وإن [ 4 ] كانت الأمة لامرأة ، جاز التمتع بها من غير إذنها » .
كيف يجوز ذلك ؟ وهو تصرف في مال الغير بغير إذنه . ثمَّ - على قول من يجيز ذلك - الأجر يسلم إلى الجارية أم إلى المالكة ؟ أم تستحق المالكة العشر أو نصف العشر ؟
وإذا أتت بولد - على قوله - لمن يكون ؟
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « إن » .
[ 2 ] في ح : « بالغة » .
[ 3 ] في ح : « وإذا » .
[ 4 ] في الجواهر ، ج 26 ص 39 : « وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ( المبسوط ، ج 2 ، ص 284 ) ولم أجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ( الوسائل ، ج 14 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 7 ، ص 71 ) أقول : ويمكن أن يكون نظر الشيخ رحمه الله إلى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، راجع الوسائل ، ج 13 ، الباب 2 من كتاب الحجر ، ح 2 ، ص 143 .