معتقدة للحق . فإن لم يجد بهذه الصفة ، ووجد مستضعفة ، جاز أن يعقد عليها .
ولا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانية ، ويكره التمتع بالمجوسية ، وليس ذلك بمحظور ، إلا أنه متى عقد على واحدة منهن ، منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير .
ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة ، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور .
وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا [ 1 ] ، لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة . فإن اتهمها في ذلك ، احتاط في التفتيش عن أمرها . وإن لم يفعل ، فليس عليه شيء .
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ، ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ [ 2 ] ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن ( 1 ) كانت بالغا [ 3 ] أو [ 4 ] قد بلغت
شرح
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ( 1 )( 1 ) البقرة : 149 و 150 ..
( 1 ) قوله : « وإن كانت بالغا أو [ 5 ] قد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها » .
قوله : « بالغا أو [ 6 ] قد بلغت حد البلوغ » أهما قسمان أو قسم واحد ؟
وقوله : « وهو تسع سنين إلى عشر » ما الفائدة في هذه الغاية ؟ فإما أن يكون التسع
هامش
[ 1 ] في ح زيادة « إذا كانت عفيفة مستورة دينة » .
[ 2 ] في ح ، خ : « البالغة » .
[ 3 ] في خ ، ملك : « بالغة » .
[ 4 ] في غير ( م ) : « و » .
[ 5 ] في ح : « بالغة و » وليس « قد » في ( ح ، ر ، ش ) .
[ 6 ] في ح : « بالغة و » وليس « قد » في ( ح ، ر ، ش ) .