تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
البينة بينة الرجل ، ولا يلتفت إلى بينة المرأة ، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فإذا كان الأمر كذلك ، قبلت بينتها ، وأبطلت بينة الرجل . وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها ، وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك ، أبطل التزويج . [ 10 ]

باب المتعة وأحكامها

نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام . وهو ما قدمناه ( 1 ) ذكره : من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم . ولا بد من هذين الشرطين ، وبهما يتميز من نكاح الدوام . فإن ( 1 )

شرح
وهاتان الروايتان الأصل فيهما سليمان بن داود ، وهو ضعيف ، قال النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، ص 184 ، رقم : 488 .: سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا [ 1 ] ، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا [ 2 ] . وعيسى بن يونس مجهول ، والأوزاعي والزهري عاميان ، والقاسم بن محمد واقفي . فإذا الروايتان ساقطتان ، والاعتماد على ما ذكرناه . ( 1 ) قوله : « فان عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما ، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة » . نكاح المتعة هو المنقطع ، ونكاح الدوام غير منقطع ، فكيف [ 3 ] يكون قصد العاقد والمعقود عليها الانقطاع ويقع دائما ؟
هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 288 .
[ 1 ] في ر ، ش : « عندنا » . [ 2 ] في ح : « من أصحابنا » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « كيف » .
النهاية ونكتها — صفحة 372 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي