تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
كل واحدة منهما إلى زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، فإن لكل واحدة
شرح
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2 ، ص 396 .هذه الرواية الكليني بإسناده إلى جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل منهما الصداق بالغشيان . وإن كان وليهما تعمد ذلك ، أغرم الصداق . ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى ينقضي [ 1 ] العدة ، ثمَّ تصير [ 2 ] كل واحدة إلى زوجها بالنكاح الأول . قيل : فان ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان . قيل : فان مات الرجلان ، وهما في العدة ؟ قال : يرثانهما [ 3 ] ، ولهما نصف المهر المسمى ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان [ 4 ] من العدة الأولى . هذه الرواية . وبموجبها أورد الشيخ قوله : « لكل واحدة منهما الصداق » ، فإنه أراد الجنس الذي يصح منه إرادة مهر المثل ، فينزل عليه ، لأنه علل وجوبه بالغشيان ، وهو الذي يجب بالوطء ، والمسمى عندنا يجب بالعقد . وأما العدة فلأنه وطء شبهة ، ووطء الشبهة يجب به عدة الطلاق في الحرة [ 5 ] لا الاستبراء ، وهو إجماع . وإنما قال : « بالعقد الأول » ، ليعلمك أنها لا تفتقر [ 6 ] إلى عقد آخر ، بل العقد الذي وقع كاف . وقد [ 7 ] يتسع في الكلام بمثل ذلك . وقوله : « فان ماتتا فليرجع الزوجان بنصف الصداق » يريد به [ 8 ] الصداق المدفوع من كل واحد منهما أو [ 9 ] الصداق الذي وقع عليه العقد إن كان دفع إذا لم
هامش
[ 1 ] في ك : « نقضي » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « يصير » . [ 3 ] كذا . [ 4 ] في ك : « يفرغان » . [ 5 ] في ر ، ش : « في الحر » . [ 6 ] في ح ، ر : « لا يفتقر » . [ 7 ] في ك : « وهو يتسع » . [ 8 ] ليس « به » في ( ر ، ش ) . [ 9 ] في ر ، ش : « و » .