والأخرى على الآخر ، ثمَّ علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ، ردت
شرح
الرجلان . فان مات الرجلان ، وهما في العدة ، فإنهما يرثانهما [ 1 ] ، ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه » .
قوله : « فان لكل واحدة منهما الصداق » إشارة إلى ما ذا ؟ ليس هنا صداق مسمى يرجع العهد إليه ، ومهر المثل لم يذكره .
وما الدليل على إيجاب العدة على كل واحدة منهما ؟ وهل المراد عدة الطلاق أو عدة الاستبراء ؟
وقوله : « صارت إلى زوجها بالعقد الأول » كيف سماه أولا ، وليس هنا ثان ؟
وقوله : « فان ماتتا قبل انقضاء العدة ، فليرجع الزوجان بنصف الصداق » هل أراد [ 2 ] الصداق الذي أخذتاه بالوطء أو الصداق الذي وقع العقد عليه ؟ [ 3 ] ثمَّ لم يرجع الزوجان بنصف الصداق ، وهو إنما يكون مع الطلاق ؟
وقوله : « فان مات الرجلان وهما في العدة ، فإنهما يرثانهما ، ولهما المهر المسمى » . لم قيد موت الرجلين بكونهما في العدة ؟ فإن الميراث لهما سواء كانتا [ 4 ] في العدة أو لم تكونا [ 5 ] .
وقوله : « ولهما المهر » دل على أنهما لم تقبضاه ، فيصير قوله : « وليرجع الزوجان بنصف الصداق » إنما هو إشارة إلى ما أعطياه [ 6 ] بما استحل من فرجها .
الجواب : لا يلزم الشيخ رحمه الله شيء من هذه الأسؤلة ، فإن الذي ذكره صورة مسألة سألها بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فوقع الجواب بموجبة ، ونقلها الشيخ رحمه الله [ 7 ] على صورتها ، ونحن نذكر الرواية ثمَّ الجواب عن كل صورة من صور السؤال .
هامش
[ 1 ] كذا .
[ 2 ] ليس « أراد » في ( ح ) .
[ 3 ] في ح : « عليه العقد » .
[ 4 ] في ر ، ش ، ك : « كانا » .
[ 5 ] في ر ، ش ، ك : « لم يكونا » .
[ 6 ] في ح : « أعطاه » .
[ 7 ] ليس رحمه الله في ( ح ، ر ، ش ) .