تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإن حدث بالرجل عنة ، كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة : فإن وصل إليها ، كان أملك بها ، وإن لم يصل إليها ، كانت بالخيار . هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها . فإن حدثت [ 1 ] بعد الدخول ، فلا خيار لها على حال . وإذا لم يقدر على إتيان امرأة [ 2 ] ، وقدر على إتيان غيرها من النساء ، لم يكن لها عليه خيار . وإذا ( 1 ) اختلف الزوج والمرأة ، فادعى الزوج أنه قربها [ 3 ] ، وأنكرت المرأة ذلك ، فإن كانت المرأة بكرا ، فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها ،
شرح
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام [ 4 ] وابن مسكان في الرواية التي تلوناها . لكن عبد الله بن بكير فطحي ، وزرعة وسماعة واقفيان ، ورواية ابن مسكان مرسلة . ( 1 ) قوله : « وإذا اختلف الزوج والمرأة ، فادعى الزوج أنه قربها ، وأنكرت المرأة ذلك ، فان كانت المرأة بكرا ، فان ذلك مما يعرف بالنظر إليها ، فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادعاء الرجل تأثير ، وإن لم يوجد كذلك ، لم يكن لإنكار المرأة تأثير » . كيف هذا ؟ وقد قدم ( 1 )( 1 ) في الباب 7 من كتاب المتاجر « باب العيوب الموجبة للرد » ص 160 .: أن ذلك قد يذهب [ 5 ] بالعلة والنزوة . الجواب : يريد لم يكن لقولها تأثير في إبطال دعواه ، بل يكون القول قوله مع يمينه . ويمكن أن يكون مع دعواها بقاء بكارتها .
هامش
[ 1 ] في م : « حدث » . [ 2 ] في ح : « امرأته » وفي ن : « المرأة » . [ 3 ] في ح : « قد قربها » وفي خ : « يقربها » . [ 4 ] ليس « عليه السلام » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 5 ] في ح : « تذهب » .