فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادعاء الرجل تأثير ، وإن لم توجد كذلك ، لم يكن لإنكار المرأة تأثير . وإن كانت المرأة ثيبا ، كان القول قول الرجل مع يمينه بالله « تعالى » . وقد روي ( 1 ) : أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها ، فإن وطأها ، فخرج و [ 1 ] على ذكره أثر الخلوق ، صدق وكذبت وإن لم يكن الأثر موجودا ، صدقت وكذب الرجل . وإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح ، فوجدته خصيا ، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته . فإن رضيت بالمقام معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن أبت ، فرق بينهما . وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه . وعلى الإمام أن يعزره [ 2 ] لئلا يعود إلى مثل ذلك . ومتى ( 1 ) عقد الرجال على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى عقد الرجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ، ثمَّ علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ، ردت كل واحدة منهما على زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، فان لكل واحدة منهما الصداق ، فإن كان الولي تعمد ذلك ، أغرم الصداق . ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى ينقضي [ 3 ] عدتها . فإذا انقضت ، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول . فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 ، ص 613 .
[ 1 ] ليس « و » في ( ح ، ن ) .
[ 2 ] في د : « يعزر » .
[ 3 ] في ك : « يقضى » .