تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مفارقته . فإن رضيت ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن اختارت فراقه ، كان لها نصف الصداق ، وليس عليها [ 1 ] عدة .
شرح
يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق . وقد اتفق فقهاؤنا على العمل بهذه . أما الخصي فإن الشيخ رحمه الله استند في ذلك إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 3 ، ص 608 .الحسين [ 2 ] بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسئلة [ 3 ] مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ، فدخل بها [ 4 ] ، فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها . وعندي أن هذه الرواية ضعيفة ، لإرسالها ، إذ لا يعلم المسؤول من هو . والوجه : أن الخصي في اللغة هو [ 5 ] المسلول الخصيتين ، ولا يستبعد مع سل خصيته أن ينشر [ 6 ] ذكره ، فيتمكن [ 7 ] من الوطء ، فحينئذ يجب المهر بالوطء لا بالخلوة ، فإن الصحيح لا يجب عليه المهر بالخلوة ، فكيف الخصي ؟ ! وبتقدير أن يعلم أنه لم يطأ [ 8 ] لا يجب المهر ، وكذا مع الجهالة . وقال الشيخ في مسائل الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، المسألة 125 من كتاب النكاح ، ج 2 ، ص 183 .: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى قد حكم له بالرجل ، لم يرد بالعيب . قلت : وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 و 2 و 3 ، ص 608 .الخيار عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما وزرعة عن
هامش
[ 1 ] في م : « لها » . [ 2 ] في ر ، ش : « الحسن » . [ 3 ] في ح : « مسألة » وفي ر ، ش : « لمسألة » . [ 4 ] ليس « بها » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 5 ] ليس « هو » في ( ر ، ش ) . [ 6 ] في ح : « خصييه أن يريد » وفي ر ، ش : « خصيه أن يريد » . [ 7 ] في ر ، ش : « فتمكن » . [ 8 ] في ح : « لم يطأها » .