تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
اختارت فراقه ، كان على وليه أن يطلقها . ومتى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح ، فوجدته عنينا ، انتظر به سنة : فإن وصل إليها في مدة السنة ولو مرة واحدة ، لم يكن لها عليه خيار . وإن ( 1 ) لم يصل إليها أصلا ، كانت مخيرة بين المقام معه ، وبين
شرح
له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . فإن كان العمل بهذه ، فيجب أن يثبت لها الفسخ كيف كان بغير طلاق ، عملا بظاهر الرواية ، غير أن هذه الرواية ضعيفة ، فإن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان . لكن الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة سبب مانع من الاستمتاع ، ويستضر به المرأة ، فيشرع [ 1 ] لها الفسخ ، دفعا للضرر الناشئ من فوات ثمرة العقد . ( 1 ) قوله : « وإن لم يصل إليها أصلا ، كانت مخيرة بين المقام معه وبين مفارقته . فان رضيت ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن اختارت فراقه ، كان لها نصف الصداق » . سقوط النصف الآخر من الصداق بما ذا علم ؟ والمهر ثابت بالعقد ، ولا يعلم سقوط نصفه إلا بالطلاق للآية ( 1 )( 1 ) البقرة : 237 .. ثمَّ مسألة الخصي بعد ذلك أوجب عليه المهر إذا خلا بها ، فيكون لإحداهما المهر وللأخرى نصف المهر ، ولا فرق بينهما . الجواب : أما تنصيف المهر في طرف العنين فلما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 ، ص 613 .الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا تزوجها ، وهي بكر ، فزعمت أنه لم يصل إليها ، فإذا ذكر النساء أنها عذراء ، فعلى الإمام أن
هامش
[ 1 ] في ك : « ويشرع » .