لها اختيار . وإن لم يعقل أوقات الصلوات ، كان لها الخيار . فإن
شرح
اختيار . وإن لم يعقل أوقات الصلاة ، كان لها الخيار . فان اختارت فراقه ، كان على وليه أن يطلقها » .
هل أراد بالجنة الحادثة بعد العقد وقبل الدخول أم بعد الدخول ؟
وبعض المتأخرين [ 1 ] ذكر : أنه إذا لم يعقل أوقات الصلوات [ 2 ] ، كان لها الفسخ . ولم يعتبر طلاق الولي ، فما مستند القولين ؟
الجواب : الظاهر أنه يريد حدوثه بعد العقد سواء كان بعد الدخول أو قبله إذا لم يعقل أوقات الصلاة . وهو ظاهر كلامه في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، كتاب النكاح ، ص 250 .والخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 المسألة 127 من كتاب النكاح ، ص 183 .. ويقول في النهاية خاصة : إذا اختارت فراقه ، لزم الولي طلاقها . ولست أعلم دليله .
وقال في المبسوط : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب أحكام العيوب والتدليس ، ح 3 ، ص 607 عن محمد بن علي بن الحسين ، قال : روى أنه .أصحابنا : أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها .
هذا قوله رحمه الله ، ولم يبين أين روى ، وأنا [ 3 ] لم يثبت عندي رواية محققة في ذلك ولا دليل [ 4 ] يبنى عليه .
وقد روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 ، ص 607 .القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عليه السلام المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله [ 5 ] من بعد ما تزوجها أو عرض
هامش
[ 1 ] هو محمد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 2 ، كتاب النكاح ، باب العيوب والتدليس في النكاح ، ص 611 .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « الصلاة » .
[ 3 ] في ر ، ش : « انما » .
[ 4 ] في ر ، ش : « فلا دليل » .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « قد أصيب عقله » .