تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر في ذمة الزوج . وإذا تزوج الرجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة ، كان له ردها من غير طلاق . وإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وله أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الولي عالما بحالها ، فإن لم يكن عالما بحالها ، لم يكن عليه شيء . وإن لم يكن دخل [ 1 ] بها ، لم يكن [ 2 ] عليه مهر . فإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها به . ومتى وطأها بعد العلم بحالها ، لم يكن له بعد ذلك ردها . فإن أراد فراقها ، طلقها . فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شيء منها الرد مثل العور وما أشبه ذلك . والمحدودة في الزنا لا ترد وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرجل ردها ، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر . وليس له فراقها إلا بالطلاق . وإذا ( 1 ) عقد على امرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، لم يكن له
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا عقد الرجل على امرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا » . كيف له أن ينقص ؟ وقد قدم ( 1 )( 1 ) الباب 7 من كتاب المتاجر « باب العيوب الموجبة للرد » ص 160 .: أن البكارة تذهب بالعلة والنزوة ، فما المانع
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « قد دخل » . [ 2 ] في خ زيادة « لها » .