ردها . فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وللرجل أن يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر . فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء . وإن [ 1 ] كان لم يدخل بها ، لم يكن لها مهر . وإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها به . وإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها . ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق .
وإذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر ، فوجدته عبدا ، كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله . فإن اعتزلت ، كان ذلك فراقا بينها وبينه [ 2 ] . وإن استقرت معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن كان دخل بها ، كان لها الصداق بما استحل من فرجها . وإن لم يكن قد دخل بها ، لم يكن لها عليه [ 3 ] شيء .
وإذا ( 1 ) عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ، فوجدها
شرح
يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر . فإن كان الذي زوجها لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء » .
قوله : « لم يكن عليه شيء » فإذا لم يكن عليه شيء على من يرجع الزوج ؟
الجواب : لا يرجع الزوج مع الدخول على أحد إذا كان المزوج لها لم يعلم دخيلة أمرها ، بل يثبت المهر في ذمته بالوطء ، ولا يسقط من طرفها لاستحقاق المولى إياه بالوطء الصحيح ، ولا يرجع به على أحد ، لأنه لا مقتضى للعود به .
( 1 ) قوله : « وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، كان له ردها . فإن لم يكن دخل بها ، لم يكن لها عليه شيء ، وكان المهر
هامش
[ 1 ] في خ : « فإن » .
[ 2 ] في خ : « بينه وبينها » .
[ 3 ] ليس « عليه » في ( م ) .