زكاته عن القارض [ 1 ] ، إلا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه ، فحينئذ تجب الزكاة على القارض [ 2 ] دون المستقرض .
وإذا أقرض الإنسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط ، كان ذلك جائزا .
وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا ، أو أقرض عددا فرد عليه وزنا من غير شرط ، زاد أو نقص ، بطيبة نفس منهما ، لم يكن به بأس .
وإن أفرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات ، جاز ذلك .
وإن أعطاه الغلة ، وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس . وكذلك إن أفرض حنطة فرد عليه شعير ، أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة ، أو أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان ، كل ذلك من غير شرط ، لم يكن به بأس .
وإن أقرض شيئا ، وارتهن على ذلك ، وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به ، جاز له ذلك ، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أي شيء كان ، لم يكن به بأس ، إلا الجارية خاصة ، فإنه لا يجوز له استباحة وطئها بإباحته إياها لمكان القرض .
وإذا أهدى له هدايا ، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط .
والأولى تجنب ذلك أجمع .
ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ، ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به .
هامش
[ 1 ] في ح : « المقرض » .
[ 2 ] في ح ، ملك : « المقرض » .