تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال ، ثمَّ يرجع بعد ذلك إلى التسوية . وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة . هذا إذا كانت الأمة زوجة . فأما إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر . وحكم ( 1 ) اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء . ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة . وإن سوى بينهن وعدل ، كان أفضل . ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها [ 1 ] وإلى جسدها من فوق ثيابها . ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها . ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها . والنظر ( 2 ) إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة
شرح
( 1 ) قوله : « وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء » . هل أراد بقوله الإماء الزوجات أو الإماء ملك اليمين ؟ الجواب : أراد بهن إذا كن زوجات ، كان حكمهن حكم الإماء الزوجات مع الحرائر في أن للأمة مع حرة ليلة وللحرة ليلتان ، وكذا الذمية مع المسلمة الحرة . ( 2 ) قوله : « والنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة
هامش
[ 1 ] في ملك : « مشيتها » .