وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال ، ثمَّ يرجع بعد ذلك إلى التسوية .
وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة .
هذا إذا كانت الأمة زوجة . فأما إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر .
وحكم ( 1 ) اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء .
ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة . وإن سوى بينهن وعدل ، كان أفضل .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها [ 1 ] وإلى جسدها من فوق ثيابها . ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها .
والنظر ( 2 ) إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة
شرح
( 1 ) قوله : « وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء » .
هل أراد بقوله الإماء الزوجات أو الإماء ملك اليمين ؟
الجواب : أراد بهن إذا كن زوجات ، كان حكمهن حكم الإماء الزوجات مع الحرائر في أن للأمة مع حرة ليلة وللحرة ليلتان ، وكذا الذمية مع المسلمة الحرة .
( 2 ) قوله : « والنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة
هامش
[ 1 ] في ملك : « مشيتها » .