الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ . فأما إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهن على حال .
[ 9 ]
باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد
إذا ( 1 ) عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة ، كان له
شرح
الإماء » .
كيف يصح أن يكون النظر إليهن جائزا بتعليله لأنهن بمنزلة الإماء ؟ وقد قدم ( 1 )( 1 ) في الباب 11 من كتاب المتاجر « باب ابتياع الحيوان وأحكامه » ص 201 .: أنه لا يجوز النظر إليهن إلا إذا أراد شراءهن ، وإذا لم يرد الابتياع ، لم يجز ذلك ، فتحقق كونهن بمنزلة الإماء غير ممكن إلا إذا أراد شراءهن .
ثمَّ نساء أهل الكتاب قد يكن مسلمات على ما قاله أولا ( 1 )( 1 ) في الباب 2 ، ص 300 .من : « أنها إذا أسلمت ، ولم يسلم الرجل ، وكان بشرائط الذمة ، فإنه يملك عقدها » .
الجواب : أما التعليل فحسن ، لأنه جعلهن بمنزلة أمه الإنسان المزوجة ، فإنه يجوز لمولاها أن ينظر إلى شعرها ووجهها على الكراهية [ 1 ] ، ولا ينظر إلى عوراتهن .
وقوله : « قد يكون امرأة الذمي مسلمة » قلنا : قد بينا أن ذلك لا يصح . ولو صح على ما رواه الشيخ ، واختاره في النهاية ، كان نادرا ، والألفاظ تحمل على الغالب لا على النادر .
( 1 ) قوله : « إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة ، كان له ردها . فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وللرجل أن
هامش
[ 1 ] في ك : « على كراهية » .