تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

« تعالى » عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودها ورضاها . فإذا أدخلت المرأة عليه ، فليضع يده على ناصيتها ، ويقول : « اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها نسبا ، فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان » ( 1 ) . ويستحب أن يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ويكون الإطعام بالنهار . ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين . فإن دخل بها قبل أن يأتي لها تسع سنين ، فعابت ، كان ضامنا لعيبها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . ويستحب أن يسمي الله « تعالى » عند الجماع ، ويسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان . ويكره الجماع ليلة الكسوف ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، وفي أول ليلة من الشهر إلا ليلة شهر رمضان ، وفي ليلة النصف : ويكره للقادم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح . ويكره أن يجامع الرجل وهو عريان ، أو يكون [ 1 ] مستقبل القبلة أو مستدبرها . ولا ينبغي أن يجامع أهله في السفينة .

هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 35 من أبواب مقدماته وآدابه ، ص 79 .
[ 1 ] في م : « تكون » .
النهاية ونكتها — صفحة 352 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي