إياه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم . فإن لم يكن له مال ، استسعي في قيمتهم . فإن أبي ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب . ولا يسترق ولد حر .
وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله .
وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا . وإن لم تكن بكرا ، فنصف عشر قيمتها .
فإن عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة ، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها ، وكانت أمته ، كان له الرجوع عليه بمهرها . وإن [ 1 ] رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا .
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه . فإن تزوجت به بإذن مولاه ، ورزق [ 2 ] منها ولدا ، كان حرا ، إلا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد .
وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن طلقها ، كان الطلاق واقعا ، وإن لم يطلق ، كان العقد ثابتا ، إلا أن يبيعه مولاه .
شرح
ثمَّ نقول : نحن لا ندعي أن ذلك من سهم الرقاب ، بل من المصالح ، فإن الرواية لم تتضمن أنه من سهم الرقاب ، بل الشيخ رحمه الله ذكره في النهاية .
ويمكن أن يقال : لما كان المدفوع إلى المولى عوضا عن رقبة من شأنها أن تقوم وتفك عن يد المولى ، أمكن دخولها تحت الآية ( 1 )( 1 ) التوبة : 60 ..
هامش
[ 1 ] في م : « فإن » .
[ 2 ] في م : « فرزق » .