تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم
شرح
جعل سهم الرقاب مختصا بالمكاتبين والعبيد الذين تحت الشدة ؟
وقوله : « ولا يسترق ولد حر » يناقض ما تقدم من قوله : « كان أولادها رقا لمولاها » .
الجواب : أما إطلاق اسم الرق على الأولاد ، فاتباع لرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 578 .محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي في امرأة أتت قوما ، فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم ، ثمَّ جاء سيدها ، قال [ 2 ] : ترد إليه وولدها عبيد .
والوجه عندي : أنهم ينعقدون أحرارا ، ولا يطلق عليهم اسم الرق .
ويدل على ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 577 .الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت بغير إذن مولاها [ 4 ] ، قال : النكاح فاسد . قلت : فان جاءت بولد ؟ قال :
أولادها منه أحرار .
وأما وجوب فكهم بالقيمة ، فلأن الأب حال بين المولى وبين رقيتهم ، وهم نماء المملوكة ، فلزمه قيمتهم يوم سقطوا [ 5 ] أحياء .
وأما وجوب فكهم على الإمام ، فمستند إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، ص 579 .سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام .
ويعضد الرواية أنه من المصالح ، فجاز أن يصرف في ذلك .
وأما اختصاص سهم الرقاب بالمكاتبين والعبيد في الشدة ، فنحن نمنع هذا الانحصار .
هامش
[ 1 ] في ك : « فقال » .
[ 2 ] في ك : « مواليها » .
[ 3 ] في ح : « سقوطهم » .