فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . فإن رضيت بعد العتق بالعقد [ 1 ] ، لم يكن لها بعد ذلك خيار .
ومتى ( 1 ) عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها ، كان العقد باطلا . فإن
شرح
زوج ، خيرت إن [ 2 ] كانت تحت عبد أو حر .
وفي رواية ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، ص 258 .أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها : إن شاءت أقامت معه . وإن شاءت فارقته .
وهذا يدل بالعموم على تخييرها في الحالين .
والقول الآخر : لا خيار لها مع الحر . ذكره في المبسوط ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 ، ص 561 .وفي الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 134 من كتاب النكاح ، ص 184 ..
وهو الأولى ، لأن مقتضى الدليل لزوم العقد ، فيترك العمل بالمقتضى في موضع الإجماع ، ولا يصار إلى مخالفة الأصل بالأخبار الشاذة مع ضعفها ، فإن أبا جميلة ضعيف ، وعبد الله بن بكير فطحي مع إرساله الرواية ، وخبر محمد بن آدم بانفراده لا يخص به العموم القطعي ، وخبر أبي الصباح ليس بصريح في إرادة الحر ، ولو كان لما كان له [ 6 ] قوة التخصيص .
( 1 ) قوله : « ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها ، كان العقد باطلا . فإن رضي المولى بذلك ، كان رضاه به كالعقد المستأنف » .
كيف يصير الباطل صحيحا ؟ وقد تكرر مثل هذا في كلام الشيخ ، ثمَّ يصيره بعد الإجازة صحيحا .
الجواب : يريد الشيخ بالبطلان هنا عدم الإفادة لملك البضع ، ولا يريد سقوط
هامش
[ 1 ] في خ : « بالعقد بعد العتق » .
[ 2 ] في ح : « إذا » .
[ 3 ] في ر ، ش : « في » بدل « له » .