ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها .
فإن باعها ، كان الذي اشتراها بالخيار بين إقرار العقد وفسخه . فإن أقر العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار .
وإن ( 1 ) أعتقها مولاها ، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين
شرح
( 1 ) قوله : « وإن أعتقها مولاها ، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا » .
من أين ذلك مع كون العقد ثابتا ؟
الجواب : أما تخييرها إذا كان عبدا ، فعليه الإجماع ، ويستدل عليه أيضا بخبر بريرة ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 14 ، ص 559 - 561 .، فإنه متفق عليه .
وأما تخييرها إذا كان حرا ، فللشيخ قولان : أحدهما : لها الخيار . ذكره في النهاية ، وبه روايات ، لكنها لا تخلو من ضعف .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 13 ، ص 561 .أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها زوج ، تخيرت [ 1 ] إن كانت عند عبد أو حر .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 ، ص 561 .عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نكح مملوكة ، ثمَّ أعتقت ، قال : هي أحق ببضعها .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 12 ، ص 561 .محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها
هامش
[ 1 ] في ك : « خيرت » .