تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وزن المشتري من المال . ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لأن ذلك غير مضمون . [ 5 ] باب المملوك يقع عليه الدين المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة ، فكل ما يقع عليه من الدين ، لم يلزم مولاه شيء من ذلك ، ولا يستسعى أيضا فيه ، بل كان ضائعا . وإن كان مأذونا له في التجارة ، ولم يكن مأذونا له في الاستدانة ، فما يحصل عليه من الدين ، استسعي فيه ، ولم يلزم مولاه من ذلك شيء . وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم مولاه ما عليه من الدين ، إن استبقاه مملوكا ، أو أراد بيعه . فإن أعتقه ، لم يلزمه شيء مما عليه ، وكان المال في ذمة العبد . فإن مات المولى ، وعليه دين ، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء ، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض . [ 6 ]

باب القرض وأحكامه

القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل . وقد روي ( 1 ) : أنه أفضل من

شرح
وهذا يدل على أن الفاضل على الغريم [ 1 ] يسقط .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 ، ص 87 .
[ 1 ] في ر ، ش : « الغرم » .