تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
يبيع [ 1 ] ذلك نسيئة . ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله . فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك . ومن ( 1 ) باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما
شرح
باب بيع الدين ( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن باع الدين بأقل مما له ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري » . كيف يتقدر الأقلية والأكثرية هنا ، وهما لا يكونان إلا في المثلين ؟ وقد قال ( 1 )( 1 ) الباب 4 من كتاب المتاجر ، ص 130 .في باب الصرف : « أن [ 2 ] البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسية » . وإذا كان المثلان لا يجوز البيع فيهما إلا مثلا بمثل ، يكون هذا البيع باطلا ثمَّ قوله : « لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري » وهل للبائع الرجوع على من عليه الدين بما فضل عما وزن المشتري ؟ الجواب : يحمل قوله : « ومن باع الدين بأقل مما له » على القلة في القيمة ، لا مع تساوي الجنس ، فان الجنس الواحد من الربويات لا يجوز التفاضل فيهما . وقوله : « لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري » استنادا إلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 ، ص 100 .محمد بن الفضيل [ 3 ] قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثمَّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال : ادفع ما لفلان عليك فقد اشتريت منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرأ الذي عليه المال من جميع ما بقي .
هامش
[ 1 ] في غير م : « أن يبيع الإنسان » . [ 2 ] في ك : « لأن » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « محمد بن الفضل » .