رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا لا حقين به لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمنى شرط ذلك ، كانوا رقا [ 1 ] لا سبيل
شرح
لا يبقى فائدة بين الشرط وعدمه ، والثاني لا يجوز أن يصير الحر عبدا ، فما الجواب عنه ؟
الجواب : القسمة غير حاصرة ، لأن هنا قسما ثالثا ، وهو اشتراط رقية ما لولا الشرط لانعقد حرا .
ثمَّ أقول : عندي في هذا الشرط توقف ، فان المتفق عليه عندنا أن ولد الحر من الأمة حر ، روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 ، ص 529 .ذلك جميل وابن بكير وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وإسحاق بن عمار كل واحد بانفراده عن أبي عبد الله عليه السلام بألفاظ مختلفة يرجع معناها إلى أنه إذا تزوج العبد الحرة ، فالولد أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة ، فولده أحرار .
وأما أن الرقية تلزم بالشرط فشئ ذكره الشيخان ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 9 من كتاب النكاح « باب العقود على الإماء » ص 506 .رحمهما الله .
وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب العقود على الإماء . ح 9 ، ص 336 . راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 10 ، ص 530 .: الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ، ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جاريته ، ثمَّ زوجها ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما ليتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك .
قال : وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا ، فنحن نعلم : أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط .
والذي أراه : أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه :
هامش
[ 1 ] في م : « أرقاء » وفي هامشه : « ح ، ص - رقا - صح » .