لأبيهم عليهم .
شرح
أحدها : أن الخبر [ 1 ] ضعيف ، لأن طريقه أبو جعفر ، وهو مجهول ، وأبو سعيد ، وهو ضعيف .
الثاني : أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تأويل ، وكما يصح أن يكون مرادا ، يصح أن يكون غيره مرادا ، فاذن لا يتعين إرادته بالخبر [ 2 ] إلا مع دلالة تدل على التأويل الذي ذكره .
الثالث كما يحتمل أن يكون الزوج حرا يحتمل أن يكون عبدا ، وتأويله بالعبد أقرب من تأويله بالشرط ، فإن الشرط إضمار لما لم يدل عليه اللفظ ، وتنزيله على المملوك تنزيل له على بعض محتملاته بما ثبت أن الولد لا يكون رقا إلا إذا كان الأبوان رقا ، ولم يثبت إلى الآن أن ولد الحر إذا اشترطت رقيته صح الاشتراط .
ثمَّ الشيخ رحمه الله ذكر في الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 7 ، ص 204 . راجع الوسائل ،تأويلا لخبر رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )( 1 ) ج 14 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 ، ص 530 .
في ك : « عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام .عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته رجلا ، ويشترط أن كل ولد تلده فهو حر ، فطلقها [ 5 ] ثمَّ تزوجها آخر ، فولدت ، قال عليه السلام : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق .
قال رحمه الله : فهذا الخبر يحتمل التقية ، ويحتمل أن يكون الزوج عبدا .
ونحن نقول : إذا احتمل هذا التأويل هنا ، احتمل أن يكون الحال هناك كذا ، إذ لا فرق بين ظاهر الروايتين .
هامش
[ 1 ] في ك : « سند الخبر » .
[ 2 ] في ك : « إرادة الحر » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « وطلقها » .