تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكنا ، انظر حتى يوسع الله عليه إن شاء الله [ 1 ] . [ 7 ]

باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه

يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا . ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول ، كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل . ومتى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها ، وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا . فمتى ( 1 ) عقد عليها بإذن سيدها ، ثمَّ
شرح
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » ( 1 )( 1 ) البقرة : 280 .. ولأن ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، ح 2 ، ص 148 .امرأة استعدت على زوجها عند علي عليه السلام ، وذكرت أنه لا ينفق عليها ، فأبى أن يحبسه ، وقال : إن مع العسر يسرا . وأما قوله : يلزم منه الإضرار بالزوجة ، والضرر منفي بقوله عليه السلام : لا ضرر ولا إضرار ، فنقول : ليس كل ضرر بمنفي إلا مع سلامته عن وجوب التحمل ، وقد بينا ذلك بالآية والرواية . ( 1 ) قوله في باب العقد على الإماء : « ومتى عقد عليها بإذن سيدها ، ثمَّ رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلا أن يشترط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك ، كانوا رقا لا سبيل لأبيهم عليهم » . لو قيل : لا يخلو إما أن يشترط ما هو رق أو ما هو حر ، والأول لا فائدة فيه ، إذ
هامش
[ 1 ] ليس « إن شاء الله » في غير ( خ ) .