خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثمَّ أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه ، وكان عليه قيمته عند مستحليه .
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر . فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع . فإن امتنعت بعد استيفاء المهر ، كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه نفقة .
ومتى ( 1 ) لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكنا من
شرح
ذلك ، ولم يدخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر ، وكم قيمة الخنازير ، فيرسل به إليها ، وهما على نكاحهما الأول .
( 1 ) قوله : « ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكنا من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . فإن لم يكن متمكنا ، انظر حتى يوسع الله عليه » .
كيف هذا ؟ وقوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 12 من كتاب إحياء الموات ، ص 341 .: « لا ضرر ولا إضرار » وقوله « تعالى » :
« وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 )( 1 ) الحج : 78 ..
الجواب : أما إلزامه بالإنفاق أو الطلاق مع اليسار ، فلأن النفقة واجبة على الزوج [ 3 ] ، فمع الامتناع يجبر عليها إلا أن يتخلص بالطلاق .
ومن طريق الرواية ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 1 من أبواب النفقات ، ح 1 ، ص 223 .حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي والفضيل [ 5 ] بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أنفق عليها ما يقيم خلتها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما .
وأما أنه يجب الانظار مع العسر ، فلقوله [ 6 ] « تعالى » : « وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « الزوجة » .
[ 2 ] في ر ، ش : « والفضل » .
[ 3 ] في ر ، ش : « فقوله » .