ينتقص [ 1 ] من مهرها شيئا .
وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها .
والذمي متى ( 1 ) عقد على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر أو
شرح
روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 ، ص 605 .ذلك عن أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقض ؟ قال : ينتقص .
( 1 ) قوله : « ومتى عقد على امرأة بما لا يحل للمسلم [ 2 ] تملكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ، ثمَّ أسلما قبل أن يعطيها ، لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه ، وكان عليه قيمته عند مستحليه [ 3 ] » .
من أين ذلك ، والمهر وقع على شيء معين ؟ ولم لا يكون ذهابه من مالها ، لأنها بالعقد ملكته ؟
الجواب : النكاح عقد معاوضة ، فيكون العوض مضمونا على صاحبه حتى يسلمه إلى الآخر . فإذا تزوج الذمي الذمية على الخمر صح [ 4 ] ، سواء كان معينا كهذا الظرف أو في الذمة أرطالا موصوفة ، فعلى كلا التقديرين إذا أسلم أحدهما ، لم يصح له قبض الخمر ولا إدخاله في ملكه ، فجرى في حقه مجرى التالف ، فيضمن الزوج قيمته .
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 3 من أبواب المهور ، ح 2 ، ص 4 .عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ، ثمَّ أسلما بعد
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « أن ينقص » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « على المسلم » .
[ 3 ] في ح : « مستحله » .
[ 4 ] في ك : « العقد » .