لم تملك غيره . فإن أبرأته ، سقط عن [ 1 ] الزوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها .
ومتى ( 1 ) تزوج [ 2 ] بامرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، فإنه يجوز له أن
شرح
عن الرجل يكون لامرأته عليه دين ، فتبرأ منه في مرضها ، فقال : بل تهبه له ، فيجوز هبتها له ، ويحتسب [ 3 ] ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا .
وأما التفصيل فلأنها إذا لم تملك غيره سقط ثلثه ، لأن الوصية لا تمضى إلا من ثلث التركة إذا لم يجز الوارث .
( 1 ) قوله : « ومتى تزوج بامرأة على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، كان له أن ينقص من مهرها شيئا » .
كيف هذا ؟ وقد قدم في باب العيوب الموجبة للرد ( 1 )( 1 ) الباب 7 من كتاب المتاجر ، ص 160 .: « ومن اشترى جارية على أنها بكر ، فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردها ، ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش ، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة » .
فإن قيل : ليس هذه كتلك ، لأن تلك ما تزوجها على أنها بكر ، وإذا كانت غير بكر ، فكان يجب أن لا يشترط له [ 4 ] البكارة .
قلنا : قد يجوز أن يتزوجها ، وهي بكر إلى قبل الدخول بها ، فيذهب البكارة بما ذكره من العلة والنزوة .
الجواب : هذه تحمل على من ثبت أنها كانت ثيبا قبل العقد ، وفي الأمة لم يعلم حالها ، فجاز أن يكون ذهاب بكارتها بعد قبض المشتري لها بالخطوة والنزوة .
على أن الرواية هنا قاضية بجواز الانتقاص ، فيعمل على ظاهرها كيف كان .
هامش
[ 1 ] في ملك : « من » .
[ 2 ] في غير ( م ) : « تزوج الرجل » .
[ 3 ] في ح : « يحسب » .
[ 4 ] ليس « له » في ( ر ، ش ) .