دينار ، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها إلى [ 1 ] بلاد الشرك ، فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كاملا ، وليس عليها الخروج معه ، وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها .
ولا يجوز ( 1 ) للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا
شرح
ولها مائة دينار [ 2 ] التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ، فله ما شرط [ 3 ] عليها .
والشيخ رحمه الله نقل صورة الحديث .
وأما قوله : « فله ما اشترط » فإن إخراجها شرط عليها ، وإياه عنى .
( 1 ) قوله : « ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها إذا لم تملك غيره .
فإن أبرأته ، سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها » .
كيف هذا ؟ فإن كان وصية ، فلا فرق بين أن تملك غيره أو لا تملك [ 4 ] .
الجواب : هذا ليس بوصية ، وإنما هو إبراء منجز ، لكن منجزات المريض إذا كانت تبرعا ، ولم يحصل في مقابلتها للوارث عوض ، كان فعلها محرما ، لأنه إضرار بالورثة ، ولم يمض فيما زاد عن [ 5 ] الثلث إلا بإجازة الوارث .
ويدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من المنع ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 42 من أبواب المهور ، ص 51 .الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا .
وأما خروجه من الثلث فيما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 11 من كتاب الوصايا ، ح 11 ، ص 367 .أبو ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « في » .
[ 2 ] ليس « دينار » في ( ح ) .
[ 3 ] في ك : « اشترط » .
[ 4 ] في ر ، ش : « أو ما لا تملك » .
[ 5 ] في ح ، ك : « على » .