تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وإن [ 1 ] كان متعة ، لم يكن عليه شيء . ومتى عقد الرجل ، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به ، وإلا كان العقد باطلا ، ثبت العقد ، وكان المهر في ذمته وإن تأخر عن الوقت المذكور . ومتى أعتق الرجل عبده ، وشرط عليه في حال العقد [ 2 ] أن يزوجه جاريته - فإن تسرى عليها أو تزوج ، لزمه شيء بعينه - فتزوج العبد أو تسرى ، لزمه ما شرط عليه مولاه . ومتى ( 1 ) شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها ، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها » . وذكر في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 32 من كتاب الصداق ، ص 199 .: « أنه إذا أصدقها ألفا ، وشرط أن لا يسافر بها ، أن [ 3 ] النكاح صحيح ، والشرط باطل » . الجواب : وجه ما ذكره في النهاية ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 40 من أبواب المهور ، ج 1 ، ص 49 .هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها [ 4 ] بذلك . ( أو قال : يلزمه ذلك ) . وفي معناه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 40 من أبواب المهور ، ح 3 ، ص 49 .جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام .
هامش
[ 1 ] في خ : « فإن » . [ 2 ] في م : « حال العتق » . [ 3 ] ليس « أن » في ( ر ، ش ) . [ 4 ] ليس « لها » في ( ر ، ش ) .