تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
اقتضاضها [ 1 ] فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض [ 2 ] ، جاز له ذلك . وإن [ 3 ] شرط أن لا نفقة لها ، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما ،
شرح
اقتضاضها » [ 4 ] . كيف هذا ؟ وهو شرط مخالف للشرع [ 5 ] ، لأن المقصود من النكاح الاقتضاض [ 6 ] . الجواب : هذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 36 ، من أبواب المهور ، ح 1 ، ص 45 .سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : رجل جاء إلى امرأة ، فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت [ 7 ] وتنال مني ما ينال الرجل من أهله ، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذذ مما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط [ 8 ] . وعن إسحاق بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 36 من أبواب المهور ، ح 2 ص 45 ، وج 14 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، ح 3 ، ص 458 .عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثمَّ أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس . وسماعة وإن كان واقفيا ، لكن ذكر الأصحاب : أنه ثقة . فإذا سلم خبره ، أمكن أن يحتج به . وعندي أن الزوج يملك الوطء بالعقد ، لكنه يكره تمسكا بالشرط . ويدلك على ملكه ذلك بالعقد قوله في الرواية الثانية : « فإذا [ 9 ] أذنت فلا بأس » ، وما لا يملك بالعقد في الحرائر من الاستمتاع لا يملك بالإباحة .
هامش
[ 1 ] في غير ( ح ، م ) : « أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها » . [ 2 ] في غير ( ح ، م ) : « في الافتضاض » . [ 3 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « فإن » . [ 4 ] في ح : « افتضاضها » . [ 5 ] في ح ، ر ، ش : « للمشروع » . [ 6 ] في ح : « الافتضاض » . [ 7 ] في ك : « أن تلتمس مني ما شئت من نظر وتنال » . [ 8 ] في ح : « شرط » . [ 9 ] في ر ، ش ، ك : « فان » .