طلقها قبل الدخول بها ، كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا مات المدبر ، صارت حرة ، ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت المدبرة ، وكان لها مال ، كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة .
وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثمَّ مات الرجل الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة ، وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلا .
وإذا عقد الرجل على امرأة ، وسمى لها مهرا ، ولأبيها أيضا شيئا ، كان المهر لازما له ، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شيء .
وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إياه ، فزاد في ثمن المملوك ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه ، وليس له من الزيادة شيء .
فإن عقد الرجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب والسنة ، كان العقد صحيحا ، والشرط باطلا ، مثلا أن يشرط لها أن لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها ، وما أشبه ذلك ، فإن ذلك كله باطل ، فليفعل ، وليس عليه شيء .
فإن ( 1 ) شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها ، لم يكن له
شرح
الذي دبرها .
وأبو جميلة ضعيف . وفي المعلى قول . فاذن الرواية ساقطة .
والزيادة التي في النهاية ليست في الرواية ، ونحن نطالب بها وبالدلالة عليها .
( 1 ) قوله : « فإن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها ، لم يكن له