آبقا وشيئا آخر معه ، ورضيت به ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ، ويكون العبد لها . وإن لم يعطها غير العبد ، كان ذلك غير صحيح ، وكان لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر .
ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم .
وإذا ( 1 ) عقد لها على جارية له [ 1 ] مدبرة ، ورضيت المرأة بها ، ثمَّ
شرح
العبد ، لم تصح المعاوضة ، وكان في ذمة الزوج المهر المفروض بتمامه ، فترجع مع الطلاق بنصفه .
( 1 ) قوله : « وإذا عقد على جارية له مدبرة ، ورضيت المرأة بها ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا مات المدبر ، صارت حرة ، ولم يكن لها عليها سبيل » .
هل يجوز أن ينقض التدبير في هذه الحال أم لا ؟ وإذا نقض التدبير ما الحكم فيه بعد موته ؟ هل ترجع المدبرة إلى ملك المدبر ولا يبقى للزوجة [ 2 ] عليها سبيل أم لا ؟
الجواب : الوجه أن التدبير وصية تبطل بكل تصرف تبطل به الوصية .
وقد روى بما ذكره الشيخ رحمه الله رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 23 من أبواب المهور ، ص 34 .عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد غرمتها المرأة ، وتقدمت على ذلك ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة . قيل : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها
هامش
[ 1 ] ليس « له » في غير ( م ) .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « للزوج » .