مهر ، وكان لها المتعة حسب ما قدمناه .
ومتى ( 1 ) عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك عبدا
شرح
من المهر ، وقد يذكر لكن لا يعين ، ويفوض تقديره إلى أحدهما ، وقد يذكر ويعين ، فإذا لم يذكر مهر [ 1 ] أصلا ومات أحدهما ، فلا متعة ، ومع ذكره غير معين إذا مات من إليه التعيين ، عدل عن تعيينه إلى المتعة لفوات التعيين ، إذ لا يمكن أن يتخلى من مهر ، ولا ينصف مهر المثل ، لأنه لا يثبت إلا بالدخول ، فتعينت المتعة . ويدلك على أنه ليس كما لو لم يسم أن مع عدم التسمية يلزمه المتعة بالطلاق ، وهنا لو طلق ألزمناه نصف ما يحكم به .
ويؤيد وجوب المتعة مع الوفاة ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 21 من أبواب المهور ، ح 2 ، ص 32 .الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها .
( 1 ) قوله رحمه الله [ 2 ] : « ومتى عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ، ورضيت به ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، كان عليها أن ترد عليه نصف المهر ، ويكون العبد لها . وإن لم يعطها غير العبد ، كان ذلك غير صحيح ، وكان لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر » .
لم يلزمها نصف المهر ويكون العبد لها ؟ وهلا أعطته نصف العبد ؟ ولم إذا أعطاها العبد كان ذلك غير صحيح ؟
الجواب : ثبت أن بيع الآبق غير جائز ما لم ينضم إليه شيء بحيث إن تعذر الظفر به كانت الضميمة عوضا . فإذا عاوضها به مع الضميمة ، ثمَّ طلقها ، رجع عليها بنصف المفروض ، لقوله « تعالى » : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة : 237 .. وإذا لم يعطها غير
هامش
[ 1 ] في ك : « مهرا » .
[ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) .