تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم [ 1 ] لا غير . ومتى اختلف الزوجان في مقدار المهر ، ولم يكن هناك بينة ، كان القول قول الزوج مع يمينه . ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لأن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة . فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها ، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ، كان حكمها ماضيا . فإن حكمت بأكثر من ذلك ، رد إلى خمسمائة درهم [ 2 ] . فإن تزوجها على حكمه ، فبأي شيء حكم ، كان له قليلا أو كثيرا . فإن طلقها قبل الدخول بها ، وقد تزوجها على حكمها ، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم [ 3 ] . وإن كان قد تزوجها على حكمه ، كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا . فإن ( 1 ) مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ، لم يكن لها
شرح
( 1 ) قوله : « فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما ، لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة حسب ما قدمناه » . لا يخلو إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل ، فإن كان دخل ، فلها مهر المثل ، وإن لم يدخل فلا مهر . فالمتعة لا وجه لها . الجواب : هذه ليست كالتي لم يسم مهرها ، بل حالة [ 4 ] ثالثة ، إذ قد يخلو العقد
هامش
[ 1 ] في ح ، ن زيادة « جياد » . [ 2 ] ليس « درهم » في ( م ) . [ 3 ] ليس « درهم » في ( م ) . [ 4 ] في ك : « حالها » .