تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ويتزوج [ 1 ] بنت المزوج أو أخته ، ولا يكون بينهم [ 2 ] مهر غير تزويج هذا من هذه ، وهذه من ذاك [ 3 ] . ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا . ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية [ 4 ] وهو [ 5 ] خمسمائة درهم جياد [ 6 ] . فمن خطب إلى غيره ، وبذل له هذا الصداق ، وكان كفوا ، فلم يزوجه ، كان عاصيا لله « تعالى » [ 7 ] « مخالفا لسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله » [ 8 ] . ويجوز [ 9 ] العقد على ما دون ذلك ولو كان درهما . ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم [ 10 ] ، لزمه الوفاء به على التمام . ويستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها . فإن لم يفعل ، قدم لها شيئا من ذلك ، أو من غيره من الهدية ، ليستبيح [ 11 ] به فرجها ، ويجعل الباقي دينا عليه . فإن لم يفعل ، ودخل بها ، وجعل المهر في ذمته ، لم يكن به بأس . ومتى سمى المهر ، ثمَّ دخل بها ، ولم يكن أعطاها شيئا ، كان في ذمته ، ووجب عليه الوفاء به . وكذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر شيئا ، ثمَّ دخل بها ، كان الباقي في ذمته . وإن لم يكن قد سمى لها مهرا ، وأعطاها شيئا ، ثمَّ دخل بها ، لم يكن لها شيء ،
هامش
[ 1 ] في خ زيادة « هو » . [ 2 ] في هامش خ : « بينهما - صح » . [ 3 ] في ح ، خ ، ملك : « ذلك » . [ 4 ] في ح : « عليه السلام » وفي ح : « ص » . [ 5 ] في ح ، ص : « هي » . [ 6 ] في ص : « جيادا » . [ 7 ] ليس « تعالى » في ( ص ، ن ) وفي خ : « سبحانه » . [ 8 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ح ، ص ، م ، ن ، ملك ) . [ 9 ] في خ : « وقد يجوز » . [ 10 ] ليس « درهم » في ( ملك ) . [ 11 ] في غير ( م ) : « يستبيح » .