والآداب ، لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة .
ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة .
ولا يجوز [ 1 ] نكاح الشغار . وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته لغيره ،
شرح
مدة يقتضي تملك الزوجة منافعه في تلك المدة ، وهو ينافي الاستمتاع الذي هو ثمرة العقد ، فيحصل التنافي بين المهر وثمرة العقد ، من حيث يراد بالعقد الاستمتاع المعجل ، وبالاستيجار يلزم تسلط المرأة على المنع منه .
وربما يكون الشيخ رحمه الله استند في المنع من العقد على الإجارة مدة معينة على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 22 من أبواب المهور ، ح 1 ، ص 33 .أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين ، فقال : إن موسى عليه السلام علم أنه يتم له شرطه ، وكيف [ 2 ] لهذا العلم أنه يبقى حتى يفي .
فإذا منعت الرواية من هذا القدر كان الباقي داخلا تحت عموم قوله ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، الباب 1 من أبواب المهور ، ص 1 .عليه السلام : المهر ما تراضى عليه الزوجان .
والذي أراه جواز ذلك وصحة المهر . والرواية غير دالة على البطلان ، بل فيها إيماء بالكراهية ، ليس بالواضح .
وما يقال من أن ذلك مناف للعقد ، فلا نسلمه ، لأن الإجارة المدة المعينة لا تمنع من الاستمتاع ، وإن منعت في زمان الإجارة ، فإنها لا تمنع بعده ، ولو تزوجها على خياطة ثوب أو بناء دار معجلا ، لصح وإن منع الاستمتاع في تلك الحال .
هامش
[ 1 ] في خ زيادة « أيضا » .
[ 2 ] في ك : « فكيف » .